مستجدات الحد من أفعال السطو على الملكية العـقارية.
33.18/32.18/31.18/69.16 :دراسة في ضوء مقتضيات القوانين
من إعداد: "أسماء أولحوس" طالبــة باحـــثة في القانون الخاص.
مقدمةحق الملكية العقارية من أقوى الحقوق العينية على الإطلاق، لكونه حقا أصيلا لصيقا بحيازة الأفراد والجماعات، ولاعتباره يمنح لصاحبه سلطة الاستعمال، والاستغلال، والتصرف. كما أشارت إلى ذلك مدونة الحقوق العينية في مادتها 14إذ كرس الدستور المغربي الجديدة حماية مطلقة لهذا الحق لاسيما في الفصل 35 منه.
فالعقار يشكل الأرضية الأساسية لانطلاق المشاريع الصناعية، والتجارية والسياسية المنتجة وأداة لتحقيق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي، بالنظر إلى الدور الفعال الذي يقوم به على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، غير أن اضطلاع العقار بهذه المهمة يتوقف على وجود إطار قانوني، يوفر للملكية العقارية أرضية صلبة تمكن الجميع من التعامل فيه بكل ثقة واطمئنان فالأرض هي محل تضحية كل فرد، وهي مصدر القوت اليومي، وموطنا للمأوي، فهي جزء لا يتجزأ من الإنسان، إلا أن حب الأرض وحب تملكها وقيمتها المادية والمعنوية ولد لذوي النيات السيئة أفعالا تدفعهم إلى الترامي عليها، وسلبها من ملاكها دون وجه حق إنها الظاهرة الأكثر انتشارا ارتباطا بالأرض ذاتها - الاستيلاء على عقارات الغير - الظاهرة التي أصبحت محل اهتمام ودراسة منذ تدخل المؤسسة الملكية، التي أولت اهتماما بالغا للعقار، إذ أمرت بالانكباب بشكل حازم وفوري للحد من خطورة الأفعال التي تفرغ العقار من محتواه.
منذ ذلك الحين أصبح التغيير ملحوظا، إذ تم النهوض بحق الملكية العقارية من جديد عن طريق سن وتعديل وإقرار مجموعة من النصوص التشريعية، التي عمدت إلى عد الفراغ التشريعي الذي كان حاصلا، مما سيؤدي لا محالة إلى الحد من أفعال السطو على الملكية العقارية، ما يدفعنا إلى طرح إشكالية رئيسية مفادها:
إلى أي حد ساهمت المستجـدات المـقررة قانـونـا فـي الحـد من أفـعـال السـطـو عـلىالملكية العقارية ؟
للاجابة عن هذه الإشكالية ولرفع الغموض سنعتمد التصميم الأتي:
الملـطـب الأول: المستجـدات التـي لحـقـت المـادة الـمدنية.
المطـلب الثاني: المستجدات التـي لـقـحـت الـمادة الجنـائيـة.
شاهد أيضا مقالات اخرى:
تعليقات: 0
إرسال تعليق